تعدد نظائر النسخ من الكمبيالة.. تظهير النسخة وضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار



تعدد النظائر:

المادة 222:

يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة.
ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة.
يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته، ويتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيالة ويلتزم هذا بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره، وهكذا تصاعدا حتى الوصول إلى الساحب، ويتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات على النظائر الجديدة.

المادة 223:

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه.
ويكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعهم ولم تسترجع ويقع الالتزام نفسه على المظهرين اللاحقين.

المادة 224:

يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير ومن واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر.
فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما يلي:
أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛
ثانيا: أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر.

الفصل الثاني: النسخ

المادة 225:

لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا.
يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة.
ويجوز تظهير النسخة وضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار.

المادة 226:

يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي.
فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه.
إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة، عبارة "لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.


المواضيع الأكثر قراءة