شروط صنع المركبات وتسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وإصلاحها.. تأمين سلامة مستعملي الطريق العمومية والتقليل من استهلاك الطاقة

شروط صنع المركبات وتسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وإصلاحها:

المادة 45:
يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات و تسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وعند الاقتضاء، إصلاحها، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية و يقلل من استهلاك  الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها و من انبعاث مواد ملوثة.

المادة 46:
يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها، حسب الاستعمال المخصصة له، والتي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.

يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أو هما معا.

المركبات المدرجة في عداد التحف.. أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة و أدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة و أن تكون صالحة للسير بشهادة للمراقبة التقنية

المركبات المدرجة في عداد التحف:

المادة 80:
يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة "مركبة مدرجة في عداد التحف".

المادة 81:
يمكن أن تدرج في عداد التحف:

1- كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية:
‌أ) أن يكون لها طابع تاريخي؛
ب) أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛
‌ج) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.

2- كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:
‌أ) أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛
‌ب) أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة و مستخدمة فقط لأغراض المسابقات.

3- كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد  توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛

4- كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية والإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.

المادة 82:
يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة و أدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة و أن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.
لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.

المادة 83:
يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.

غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

المادة 84:
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة.

تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة وللتأمين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

التشوير الطرقي.. كل تجهيز طرقي معد لتنظيم السير الطرقي أو لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر أو توجيههم أثناء تنقلهم

التشوير الطرقي: كل تجهيز طرقي معد:

- إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق والإشارة إلى طبيعته؛

- أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامر الخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛

- أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛

- أو لتنظيم السير الطرقي.

توقيف المركبة على الطريق العمومية. مستعمل الطريق العمومية. جهاز تقني يعمل بطريقة آلية

التوقف:
توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛

مستعمل الطريق العمومية:
كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛

جهاز تقني يعمل بطريقة آلية:
رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكاميرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.

استعمال الطريق العمومية.. قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية

المادة 86:
تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.

تحدد هده القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ، في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.

المادة 87:
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.

لهذه الغاية، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:

أ‌- قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

1- سياقة المركبات والحيوانات؛
2- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛

3- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
4- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛

5- أسبقية المرور؛
6- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛

7- احترام السرعة المفروضة؛
8- احترام قواعد التقابل والتجاوز؛

9- شروط الوقوف والتوقف؛
10- الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛

11- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛

إيداع السيارة في المحجز.. تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه

الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.

يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.

يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.

تبليغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم

تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:

1- المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية؛

2- الخبراء في السيارات؛

3- شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛

4- مقاولات التأمين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك.

ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.

رخصة السياقة للفترة الاختبارية.. مدة سنتان يخصص لها رصيد من عشرين نقطة. الإلغاء ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة. تسليم رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة

رخصة السياقة للفترة الاختبارية:
المادة 23:
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية.

تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من عشرين (20) نقطة.
 
غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية.

المادة 24:
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، عندما يفقد صاحب رخصة السياقة مجموع النقط المخصصة لرخصته قبل انقضاء مدة صلاحيتها، خلال الفترة الاختيارية.

لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة.

في حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر (10) نقط.

المادة 25:
لا يجوز للمعني بالأمر، في حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة خلال الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة.

في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، تسلم للمعني رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لأحكام المادة 24 أعلاه.

المادة 26:
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.

تجديد الفحص الطبي للحاصلين على رخصة السياقة.. كل عشر سنوات. كل سنتين لمن أعمارهم فوق 65 سنة. رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص

تجديد الفحص الطبي للحاصلين على رخصة السياقة:

المادة 14:
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.

ويجرى الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.

غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.

ويجب أن يجرى الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.

يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين.

ويجب أن يجرى الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.

إصابة المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك.. تهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا

المادة 13:
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.

يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.

يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.

الحالات القانونية لتوقيف المركبات.. عدم الإدلاء برخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو وثيقة الخضوع للمراقبة التقنية أو شهادة التأمين

الحالات القانونية لتوقيف المركبات:

المادة 102:
توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.

تبقى المركبة، خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.
يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

المادة 103:
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
1- عدم الإدلاء برخصة السياقة؛

2- عدم الإدلاء بشهادة التسجيل؛
3- عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛

4- عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
5- وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛

6- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
7- وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛

8- إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛

9- إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
10- انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛

11- عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
12- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛

13- عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
14- انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛

15- السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
16- السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛

17- عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
18- تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص؛

19-  تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
20- تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛

21- شحن الرمل أو التراب  أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إذا كان من شأن ذلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛

22- عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
- نقل الحاويات؛
- إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
- إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.

المادة 104:
يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:

1- يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 وفي البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛

2- يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛

3- في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إذا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يتبث شراءه للجهاز وتسلمه له.

وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.

وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ  من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.

غير أنه إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها أشخاصا، يجب على المخالف أن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.

وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف،  يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقتها، على أن تقوم فيما بعد طبقا للمساطر الجاري بها العمل باسترجاع تلك النفقات من المخالف.

المادة 105:
يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 وفي البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هذه الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هده الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.

لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة.

المادة 106:
يتم توقيف المركبة على النحو التالي، فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه:

1- يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، نقل ألأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه. ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛

2- إذا تم إثبات ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.

المادة 107:
إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة  التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.

يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف.
ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان آمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.

المادة 108:
يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:

1- في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة؛

2- من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.

المادة 109:
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين ساعة ( 72 )، من ساعة  توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز.

وتحرر السلطة عندئذ محضرا  بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.

الخصم من نقط رخصة السياقة في حالة تعدد المخالفات أو الجرائم

استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر.

وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.


إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.

إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.

سحب النقط من رخصة السياقة حسب الجنحة.. القتل غير العمدي. الجروح غير العمدية. سياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة. محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف

سحب النقط من رخصة السياقة حسب الجنحة:

الرقم الترتيبي

الجنحة

النقط الواجب خصمها

01

القتل غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة).

14

02

القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.

6

03

الجروح  غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد. إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة).

10

04

الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.

4

05

الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.

6

06

الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.

3

07

سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة.

6

08

سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.

2

09

محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها. أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى.

6

10

سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.

4

11

سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.

4

12

عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها.

4

13

السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.

2

14

السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.

2

15

تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر.

6

16

الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.

3

17

السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.

4

18

تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور.

4


سحب النقط من رخصة السياقة حسب المخالفة.. تجاوز السرعة. السير في الاتجاه الممنوع. عدم احترام حق الأسبقية. التجاوز غير القانوني. عدم التوفر على شهادة المراقبة التقنية

سحب النقط من رخصة السياقة حسب المخالفة:

الرقم الترتيبي

المخالفات

النقط الواجب

خصمها

19

عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر.

4

20

تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة.

4

21

السير في الاتجاه الممنوع.

4

22

عدم احترام حق الأسبقية.

2

23

التجاوز غير القانوني.

4

24

سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية.

3

25

سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية.

3

26

السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار.

3

27

وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير.

3

28

تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.

2

29

سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك التي لا تتوفر على هيكل دون استعمال خوذة معتمدة.

2

30

عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة.

1

31

إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة.

1