قبول الكمبيالة عن طريق التدخل.. فقدان الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته وتجاه الموقعين اللاحقين



القبول عن طريق التدخل:

المادة 216:

يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق.
متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء، في مكان الوفاء، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين وتجاه الموقعين اللاحقين به، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين وأثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها.

وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول بالتدخل.
لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته وتجاه الموقعين اللاحقين.
يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته وإلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب.

يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل وتجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير.
وبالرغم من القبول بالتدخل، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته وكذلك لضامنيه، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة والاحتجاج وبتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و203.


المواضيع الأكثر قراءة