مشروعية الوقف.. حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي جعل الشيء المتبرع به موقوفا على منفعة شخص أو مؤسسة بحيث لا يجوز بيعه ولا هبته أو التنازل عنه



تعريف الوقف:
حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي جعل الشيء المتبرع به موقوفا على منفعة شخص أو مؤسسة بحيث لا يجوز بيعه ولا هبته أو التنازل عنه.
الوقف في الاصطلاح: هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى.
والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
وأجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها، أو كما قال ابن حجر العسقلانى في فتح الباري: "إنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة"، فقوام الوقف في هذه التعريفات حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل بالميراث.
وهو عند جمهور الفقهاء : حبس العين على حكم ملك اللّه تعالى، والتّصدّق بالمنفعة على جهة من جهات البرّ ابتداء أو انتهاء.
فالفرق بين الحبس والوقف أنّ الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأعيان.
وقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، وملكيته.

حكم الوقف:
من أعمال البر و الخير التي يستمر الأجر عليها ولو بعد وفاة المتبرع.


المواضيع الأكثر قراءة