الوثيقة العائمة للتأمين عقد نهائي.. تمكين المؤمن له من حساب قسط التأمين وفق مقدار البضاعة المشحونة وطبيعتها



ذهب القضاء ويسانده الفقه في ذلك الى القول أنَّ وثيقة التأمين العائمة هي عقد نهائي وليست مجرد وعد بالتعاقد كما ذهب اليه اصحاب الرأي الاول، الذين وصفوها بانها مجرد وعد بالتعاقد.

إذ أنَّ اصحاب هذا الرأي يذهبون الى القول أنَّ الوثيقة العائمة هي عقد نهائي كبقية عقود التأمين البحري.

وقد انتقد اصحاب هذا الرأي الحجة التي استند اليها الرأي الاول الذي يرى في الوثيقة العائمة مجرد وعد بالتأمين، بحجة انها لاتتضمن تحديداً للبضائع المؤمن عليها عند التعاقد، هذا من ناحية.

أَمَّا من الناحية الاخرى فأن الوثيقة العائمة لاتشتمل على تعهدٍ صادرٍ بصورةٍ قطعيةٍ من قبل المؤمن (شركة التأمين).

ويردون على الحجة الاولى بالقول أنَّه ما دامت هذه البضائع قابلة للتحديد او التعيين، فلا يوجد ما يسوّغ وصفها بانها مجرد وعد بالتأمين إذ أن البضائع المؤمن عليها يتم تحديدها بواقعة الشحن.

أما فيما يخص الاقرار الذي يلتزم المؤمن له بتقديمه للمؤمن –شركة التأمين- بحصول الشحن، فليس هو الذي يتحقق به تحديد البضاعة، إذ أنّ كل ما يقصد من تقديم الاقرار هو تمكين المؤمن من حساب قسط التأمين، على وفق مقدار البضاعة المشحونة وطبيعتها.

والواقع أًنَّ عدم تعيين المحل –الشيء المؤمن عليه- عند التعاقد لايؤدي بالضرورة الى جعل العقد المبرم مجرد وعد بالتأمين ما دام بالامكان تعينيه في المستقبل ، إذ أن من شروط المحل هي:
1- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
2- أن يكون معيناً أو قابلاً للتيعين.
3- أن يكون قابلاً للتعامل فيه أو مشروعاً.

من هذا نجد انه لايشترط في المحل ان يكون معيناً عند التعاقد، ولكن بشرط ان يكون بالامكان تعينيه في المستقبل، وبذلك يمكن القول أنَّ الوثيقة العائمة هي عقد وليست مجرد وعد بالتعاقد. وسنرى أَنَّ هذا العقد هو عقد معلق على شرط واقف.

أمَّا الحجة الثانية وهي أَنَّ المؤمن (شركة التأمين) لا يمكن أَنْ يقبل التأمين على هذه الشحنات بصورة جازمة، فيمكن الرد على هذا القول أنَّ المؤمن أو وكلاءه يكونون ملزمين بقبول على التأمين على جميع الشحنات التي تعود للمؤمن له، والتي تكون له مصلحة في التأمين عليها إذ لايكون له حق رفض التأمين عليها.


المواضيع الأكثر قراءة