شكل الإخطار بتحقق الخطر في التأمين وميعاده.. إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه فى موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعه



ليس للإخطار شكل خاص، فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه أو بأي وسيلة اتصال أخرى (كالخطاب العادي أو البرقية أو التلكس أو الفاكس أو الهاتف … الخ)، ولما كان الإخطار واجباً على المؤمن له فإن عبء الإثبات يقع على عاتقه، ولذلك عليه تخير وسيلة تخفف عنه هذا العبء.
لم يرد بالقانون المدني نص يحدد ميعاداً معيناً للإخطار، على نحو يوحى بأن المشرع ترك هذا الأمر للإرادة المشركة للأطراف. ومع ذلك فإنه يجب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة، وقاضى الموضوع هو الذى يحدد معقولية المدة عند المنازعة.
وإذا تأخر المؤمن له عن الإخطار خلال المدة المحددة اتفاقاُ في العقد أو المدة المعقولة دون مبرر وترتب على ذلك إلحاق ضرراً بالمؤمن، أضحى له الحق في مطالبة المؤمن له المخطئ بالتعويض عن هذا الضرر ([1]).
([1]) تنص المادة (21) من مشروع الحكومة على أنه " يجب على المؤمن له أو من له الحق أن يسارع إلى إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه فى موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعه، ويجوز أن يشترط فى العقد أن يكون الإخطار كتابة.
فإذا تخلف المؤمن له أو من له الحق عن الإخطار خلال المدة المحددة، جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير فى الإخطار. ويسقط الحق فى التعويض إذا أثبت = =المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر فى الوقت المناسب
ويقع باطلاً كل شرط يقضى بتقصير أجل المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى  على أنه يجوز للطرفين الاتفاق على إطالتها " ( هذا النص أورده د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، مرجع (3)، ص 1325 ف 648).


المواضيع الأكثر قراءة