قانون الجنسية التونسية.. للمرأة الحق في نقل لقبها وجنسيتها إلى أطفالها بنفس طريقة زوجها - حتى لو كانت متزوجة من أجنبي



قانون الجنسية التونسية
Tunisian nationality law
ينظم قانون الجنسية التونسي اكتساب الجنسية التونسية ونقلها وفقدانها.

صدر القانون لأول مرة بموجب مرسوم صادر عن Bey of Tunis في 26 يناير 1956 وتم تعديله بشكل كبير بموجب المرسوم بقانون رقم 63-6 المؤرخ 28 فبراير 1963.

التعديل الأخير منصوص عليه في القانون رقم 2002-4 الصادر في 21 يناير 2002.
قبل عام 1956، كان هناك مرسومان خارجان يحكمان الجنسية التونسية: مرسوم 19 يونيو 1914 ومرسوم 8 نوفمبر 1921 الذي ينظم الجنسية التونسية وحيازتها على التوالي.

اعتبارًا من 2014، يُحرم الحرمان من الجنسية، وهذا وفقًا للمادة 25 من الدستور التونسي لعام 2014، المعتمدة بعد الثورة التونسية 2010-2011:
يحظر حرمان أي مواطن تونسي من جنسيته أو نفيه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى بلده.

ينقسم قانون الجنسية التونسي إلى أربعة أبواب و 65 مقالاً:
- العنوان الأولي: أحكام عامة (المواد من 1 إلى 5).
- الباب الأول: الجنسية التونسية (المواد 6 إلى 38).
- الباب الثاني: من الإجراء الإداري (المواد 39 إلى 47).
- الباب الثالث: التقاضي الجنسية (المواد 48 إلى 65).

انتقال الجنسية من قبل الأم:
يمنح التعديل رقم 93-74 المؤرخ 12 يوليو 1993 المعدل لقانون الأحوال الشخصية للمرأة الحق في نقل لقبها وجنسيتها إلى أطفالها بنفس طريقة زوجها - حتى لو كانت متزوجة من أجنبي.