يطلق اسم التشريع على القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبة ووفقاً لأصول معينة.
نستنتج من هذا التعريف أن أهم ما يميز التشريع هو:
1- صدوره عن السلطة التشريعية المختصة.
2- اتباعه أصولاً معينة في تكوينه لا يتم بدونها وجوده واعتباره.