ضمانات الموظف في المجالس التأديبية.. لا يمكن أن تصدر الإدارة عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس الانضباطي

نظراً لما تكتسبه العقوبة الانضباطية من خطر على حياة الموظف الإدارية، فقد أقر القانون بعض الضمانات لحمايته، عند توقيع هذه العقوبات، أهمها.

1- عرض القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء، و أخذ رأيها قبل اتخاذ أي قرار.

2- إعطاء الموظف المتهم حق الاطلاع على ملفه الشخصي، وعلى الوثائق الملحقة به.

3- تمكينه من تقديم ملاحظاته الكتابية و الشفاهية إلى المجلس.

4- تمكينه من إحضار الشهود.

5- تمكينه من إحضار مدافع يدافع عنه، و ذلك باختيار منه.

6- يمكن للإدارة إحضار شهود كذلك.

7- يمكن للمجلس الانضباطي (التأديبي) إجراء بحث تكميلي إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له.

8- يجب على المجلس الانضباطي (التأديبي) أن يدلي برأيه في أجل شهر، ابتداءً من يوم توصله بملف القضية، ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث.دوفي حال متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس تأجيل الإدلاء برأيه إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة.

9- لا يمكن أن تصدر الإدارة عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس الانضباطي (التأديبي).

10- يجب تبليغ الحكم إلى الموظف المعني بالأمر، و وضع قرارات العقوبة في ملفه.

11- يمكن للمعني بالأمر أن يطعن في قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية، حتى و لو كان موافقاً لاقتراح المجلس، أو حتى أقل منه تشديداً.

12- يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية، و الذي لم يقع إخراجه من الإدارة، أن يلتمس من وزارته حذف أثر هذه العقوبة من ملفه الإداري، و ذلك بعد خمس سنوات، إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ، وعشر سنوات في العقوبات الأخرى، ويستجاب لطلبه هذا، بعد استشارة المجلس الانضباطي، إذا أصبحت سيرته مرضيةً و أبان عن جدية و حسن السلوك.