أصناف العقوبات التأديبية.. الإنذار. التوبيخ. الحذف من لائحة الترقي. الانحدار من الطبقة. القهقرة من الرتبة. العزل من غير توقيف حق التقاعد



حدد النظام الأساسي للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية حسب خطورتها كالتالي:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.

3- الحذف من لائحة الترقي.
4- الانحدار من الطبقة (أي التخفيض من الرتبة).
5- القهقرة من الرتبة (أي التخفيض من السلم).

6- العزل من غير توقيف حق التقاعد.
7- العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
وهناك عقوبتان لهما صبغة خاصة وهما:

8- الحرمان المؤقت من كل الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، و ذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
9- الإحالة الحتمية على التقاعد، و لا يمكن إصدار هذه العقوبة إلا إذا كان الموظف مستوفياً لشروط التقاعد.

أما فيما يخص الموظفين المتمرنين (المتدربين)، فإن العقوبات التي يمكن أن تصدر في حقهم هي:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- الإقصاء لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين، مع الحرمان من كل الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
4- الإعفاء.

أما الموظف المتمرن الذي تكون له صفة موظف مرسم في إطار آخر، فيمكن -تبعاً لخطورة الخطأ- إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي، أو عزله مع توقيف حقوقه في راتب التقاعد، أو دون توقيفها.