تعديل اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية.. عقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ



يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبق من الدول الموقعة عليها.
ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.