الحوادث المدرسية التي يحكمها ظهير 26 أكتوبر 1942.. الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ في الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة



إن الحوادث التي يعوض عنها ظهير 26 أكتوبر 1942 هي الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ في الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا الأمر بالنسبة لتلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعنية لهذا الغرض.

 وقد أثبتت الإحصائيات، أن وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية:
1- أثناء حصص التربية البدنية.
2- في المختبرات أو المعامل التربوية.
3- في المسالك أو الممرات المظلمة والمدارج.
4- أثناء ألعاب العنف الممنوعة.
5- أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين.
6- خلال الرحلات الدراسية والترفيهية.
7- بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة.
8- حالات خاصة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية.

وتشمل التغطية كافة فترة الدراسة، أي من وقت قدوم التلميذ إلى المدرسة إلى حين خروجه منها.

وهي فترة إما أن يوجد فيها التلميذ في رعاية معلمه، وتشمل أوقات حصص التلقين والفترات التي تسبقها أو تليها مباشرة، حيث يتولى المعلم الإشراف المباشر على تلامذته، وإما أن يوجد فيها تحت رعاية موظف آخر من موظفي المؤسسة.

ويكون ذلك في الغالب في الأوقات التي تقع بين قدوم التلميذ إلى المدرسة والتحاقه بقاعة الدرس، وبين خروجه من حصة دراسية والتحاقه بأخرى, أو خروجه نهائيا من المؤسسة.

وكلها فترات يكون فيها التلميذ في رعاية المشرفين التربويين التابعين للمؤسسة.

والجدير بالذكر، أن المهم في الحادثة المدرسية ليس المكان الذي تقع فيه، ولكن أن تقع في وقت يوجد فيه التلميذ المصاب في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم.

والملاحظ أن ظهير 26 أكتوبر 1942 قد حصر الضمان بالنسبة لمخيمات الاصطياف، في تلك المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي.

وهذا يعني أنه يستثنى من الضمان مخيمات الاصطياف المنظمة من قبل مصالح إدارية أخرى مثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.

حيث يلاحظ أن الحوادث التي تقع خلالها تخضع لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مسؤولية المعلمين وموظفي  الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. وهي مسؤولية تتطلب إثبات خطأ المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة.