البتلة.. من كنايات الطلاق الظاهرة وقد يقصد به الانقطاع في غير النكاح ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية



تعريف البتلة:

بتل في اللغة: بمعنى قطع، والمتبتل: المنقطع لعبادة الله تعالى. والبتلة: المنقطعة.

ولما كان الطلاق قطعاً لحبل الزواج، حيث تصبح المرأة به منقطعة عن زوجها، فإنه قد يكنى به عن الطلاق، فيقال أنت بتلة أي طالق.

ولذلك اعتبر الفقهاء لفظ "بتلة" من كنايات الطلاق الظاهرة، ولم يكن صريحاً، لأنه قد يقصد به الانقطاع في غير النكاح.

الحكم الإجمالي:

اتفق الفقهاء على أن لفظ "بتلة" من كنايات الطلاق، وأنه لا يقع بها الطلاق إلا بالنية -كما هي القاعدة في الكنايات - وأنه إن نوى بها واحدة وقعت واحدة، وإن نوى بها ثلاثاً وقع ثلاث، وإن أطلق فلم ينو عدداً، فمنهم من قال: يقع واحدة، ومنهم من قال: يقع ثلاث.


0 تعليقات:

إرسال تعليق