تشخيص الطبيب مرضا خطيرا وكتمانه عن المريض وكشفه لأسرته.. تمكين الأسرة من تقديم المساعدة الضرورية للعلاج دون الترخيص بتسليم شهادة طبية

يجوز للطبيب استنادا على الفصل الواحد والثلاثين من مدونة الآداب المهنية للأطباء أن يقوم في حالة تشخيص مرض خطير بكتمانه عن المريض وكشفه لأسرته، إذا لم يمنعه المريض من هذا الإفشاء أو لم يحدد له الأشخاص الذين يمكن أن يتم إليهم.

لكن هذا الإفشاء لم يسمح  به إلا لأجل تمكين الأسرة من تقديم المساعدة  الضرورية للعلاج ولا يعني الترخيص بتسليم شهادة طبية.

إن ما يبرر تسليم شهادة طبية للأسرة هو أن يكون المريض قد رضي بإفشاء السر.

ذلك أن موافقته الصريحة كافية لتحرير الطبيب من التزامه ولو تعارضت فيما بعد مصلحته  مع مصلحة من ائتمنه على سره، كما أن رفضه الصريح يمنع الطبيب من الإفشاء بكل تأكيد.

لكن هاتين الحالتين نادرتين عمليا، ويتعين على القضاء عند غياب التعبير الصريح للمعني بالأمر عن إرادته أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كصفة الشخص ومصلحة المريض لتحديد ما إذا كان هذا الأخير قد رضي ضمنيا بالإفشاء أم لا.

وتطبيقا لذلك يمكن استنتاج الرضى الضمني من سماح المريض لأحد أفراد أسرته بالمشاركة في عملية الفحص.

وبالمقابل  يمكن استنتاج الرفض الضمني من وجود دعوى تطليق بين الزوجين.
وهو ما كرسه المجلس الوطني لهيئة الأطباء بفرنسا  في قرار صادر عنه بتاريخ 6 فبراير 199، حيث عاقب الطبيب لإخلاله  بقواعد السر المهني، عندما سلم شهادة طبية تخص حالة مريضه  الصحية لزوجة هذا الأخير التي تواجهه في دعوى تطليق.