رجوع البنك على العميل الآمر باصدار خطاب الضمان.. الالتزام من العميل برد المبالغ ناشئ عن عقد الاعتماد بالضمان وليس عن خطاب الضمان الذي يصدره البنك



+ يلتزم العميل الآمر باصدار خطاب الضمان وفقا للعقد المبرم بينه وبين البنك برد كل المبالغ الي يقوم البنك بالوفاء بها للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان.
وهذا الالتزام من العميل برد المبالغ ناشئ عن عقد الاعتماد بالضمان وليس عن خطاب الضمان الذي يصدره البنك. 
+ فلا يوجد ما يمنع رجوع البنك على العميل المكفول عنه في خطابات الضمان، لأن الكفالة في الفقه الاسلامي تنقسم إلى نوعين:
- كفالة مع حق الرجوع على المكفول عنه وهي التي تتم بطلب المدين أو رضاه.
- كفالة مع عدم الرجوع على المكفول عنه وهي التي تحصل من غير إذن المدين، فيكون الكفيل متبرع بكفالته.