الموت الدماغي من وجهة نظر دينية إسلامية.. الميِّت دماغيا وهو من تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه لا يُحكَم بموته شرعاً



يحسُن بنا قبل التعرض لبعض القرارات التي ألبَسَت ثوبَ المشروعية للإماتة بداء موت المخ، أن نورِد واحداً من القرارات القاضية بحياة هؤلاء المرضَى، وهو قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي – في دورته العاشرة، سنة 1987 – (بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة و رفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان )، ونَصّه: " المريض الذي رُكبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، و قررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا، بفعل الأجهزة المركبة.
لكن لا يُحكَم بموته شرعاً، إلاّ إذا توقف التنفس و القلب، توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة.
و صلى الله على سيدنا محمد، و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين". أهـ[1]
فهذا القرار يَنُصّ تصريحاً على أن المريض الذي يُطلق عليه " الميِّت دماغيا " - بموت كل الدماغ، وهو من تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه – لا يُحكَم بموته شرعاً.
ويلزم منه الحكم بحياته شرعا، إلى أن يتوقف التنفس و القلب توقفا تاما، بعد رفع أجهزة الإنعاش.
وهذا القرار الفقهي المجمَعي ينفي اعتبار الشرع للموت الدماغي؛ بمعنى أن الشرع لا يعتبر الموت الدماغي موتاً حقيقيا، فلا يترتب عليه أي حكم من أحكام الموت المقررة في الشرع.
ولا تُعَدّ القرارات الأخرى المخالفة لهذا القرار مِن قبيل الاختلاف الفقهي المعتبر؛ لعدم استنادها إلى دليلٍ شرعي صحيح، وقيامها على دعاوى غير صحيحة، طباً و حِسّاً.
[1] قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة