اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.. حضور الأعضاء الرسميين ونوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة



تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المشار إليها في الفصول 33 و63 إلى 75 و81 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة.
وإذا كان الموظف المعروضة حالته على اللجنة ينتمي إلى أعلى درجة في السلك فإن ممثلي هذه الدرجة يضمون إليهم خلافا للمقتضى الختامي من الفصل 4 نوابهم الذين يكون لهم إذ ذاك الحق في المداولة.
وإذا كان للموظفين التابعين لأسلاك مختلفة حق ولوج درجة واحدة بطريقة جدول الترقي المشترك ، فإن اللجنة المتساوية الأعضاء المعهود إليها بتحضير هذا الجدول تشتمل على ممثلين إثنين للموظفين يقومان لدى اللجان الإدارية الخاصة بكل سلك من أسلاكهم بتمثيل كل درجة من الدرجات المعنية بالأمر.
وفي هذه الحالة لا يباشر المداولة إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة التي ينتمي إليها الموظف المنظور في ترقيته والأعضاء  الرسميون أو الأعضاء النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة.
وإذا كان لا يصح أي حضور ممثل من ممثلي الموظفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الاقتراع المنصوص عليه في الفقرة ب من الفصل 19.
وإذا لم يمكن أن يطبق هذا الحل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة المعنية بالأمر فإن اللجنة يمكن تتميمها بإضافة أعضاء يعينون بنفس الشروط من بين الممثلين المنتخبين أو عند عدمهم من بين أعضاء السلك المشتمل على الأعليين التسلسليين المباشرين المعنيين بالأمر.
وإذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تخصص بممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة  من تأليف اللجنة من ثلاثة أعضاء حاضرين.