أحكام النفقة.. صحة عقد الزواج أو العدة أو الطلاق الرجعي. الأب موسر والولد معسر عاجز عن الكسب. الوالدان معسران عاجزان عن الكسب والولد قادر على الكسب غير عاجز



تشترط النفقة للزوجة:
- إذا كان عقد الزواج صحيحاً أما إذا طلقت يشترط أن تكون في العدة وكان الطلاق رجعياً.
- وألا تكون ناشزاً ولا مرتدة عن دينها.
- وتجب النفقة للزوجة بقدر الكفاية.

تشترط النفقة للولد:
- إذا كان الأب موسراً قادرا على النفقة.
- وأن يكون الولد معسراً، عاجزا عن الكسب.

ـ تشترط النفقة للوالدين إذا كانا معسرين عاجزين عن الكسب وكان الولد قادراً على الكسب غير عاجز.