حقوق الزوجة على زوجها.. النفقة، تلعيم الدينوآدابه، العدل بين الزوجات، عدم إفشاء الأسرار، تحمل الأذى



يجب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبت لهما بقول الله تعالى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}  [البقرة: 227] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً" رواه الترمذي وصححه ومن هذه الحقوق:

- أولاً: نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن بالمعروف، وأن يكون ذلك حلالاً لا إثم فيه ولا شبهة؛ فلا يجوز أن يهدم دينه ويهلك نفسه بالإنفاق عليها من المال الخبيث والكسب الحرام كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به" فعلى الزوج أن يطعم نفسه وأهله وأولاده حلالاً، حتى يؤجر على ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفق الرجل فهي له صدقة" متفق عليه.
ومعنى يحتسبها أي يقصد بها وجه الله والتقرب إليه وهذا هو أهم ما يجب على الزوج.

- ثانياً: أن يعلمها الضروري من أمور دينها إن كانت لا تعلم ذلك، أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم ذلك ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها لقول الله تعالى في سورة التحريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان [أي أسيرات] عندكم" متفق عليه.

- ثالثاً: أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه فيمنعها أن تتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، ويأمرها بإطالة ملابسها إذا كانت قصيرة ويأمرها بتوسيعها إن كانت ضيقة ويبين لها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما... كذا وكذا".

- رابعاً: العدل فيجب على الزوج أن يعدل بين أزواجه فإن الله تعالى أباح للرجل الزيادة على الواحدة، قيد ذلك بالعدل لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى وثلاث ورُباع، فإن خًفتم الا تعدلوا فواحدة، او ما ملكت ايمانكم، ذلك ادنى الا تعولوا» (النساء: 3).

- خامساً: أن لا يفشي سرها وأن لا يذكر عيباً فيها؛ إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" رواه مسلم.

- سادساً: أن يأمر أهله وأولاده وسائر من في رعايته بالصلاة والمحافظة عليها؛ لقول الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132] ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" حديث حسن [رواه أبو داود] بإسناد حسن.

- سابعاً: أن يسمح لها بالخروج إذا احتاجت إليه كزيارة أهلها وأقاربها وجيرانها وكذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة الجماعة وكان خروجها شرعياً بحيث لا تمس طيباً ولا تخرج بزينة تفتن بها الرجال فمن السنة أن يأذن لها ولكنه ينبغي أن ينصحها بأن صلاتها في بيتها أفضل لها.

- ثامناً: على الزوج أن يتحمل أذى زوجته ويتغافل عن كثير مما يبدر منها رحمة بها وشفقة عليها وقد أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف كما أمر بمصاحبة الوالدين فقال تعالى في الوالدين: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]. وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].

- تاسعاً: أن لا يسمح لها أن تشتري مجلات خليعة أو تقرأ القصص الفاسقة وأن لا يسمح لزوجته بالاختلاط بالنساء ذوات السمعة السيئة إذ هو الراعي المسؤول عنهما المكلف بحفظها وصيانتها لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [النساء:34] وقوله صلى الله عليه وسلم: "الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته" متفق عليه.

- عاشراً: على الزوج أن لا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخره من الليل لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأبي الدرداء لما بلغ قيام الليل وصيام النهار وإهمال أهله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لأهلك عليك حقا" كذلك في الرجال من لا يحفظ حق زوجته إلا ما دام راغباً فيها ومتعلقاً بها فإذا كبرت أو مرضت أو افتقرت طلقها وأعرض عنها ونسي ما كان بينهما!! ألم يسمع قول الله تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237].


0 تعليقات:

إرسال تعليق