الأجير الخاص.. من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص، كأن استؤجر لخدمة، أو خياطة، يوماً أو أسبوعاً ونحوه



الأجير الخاصّ هو من يعمل لواحد عملًا مؤقّتًا بالتّخصيص، كأن استؤجر لخدمة، أو خياطة، يوماً أو أسبوعاً ونحوه.
ويجب على الأجير الخاصّ أن يقوم بالعمل في الوقت المحدّد كلّه، سوى زمن التّطهّر للصّلوات الخمس، وزمن فعلها بسننها المؤكّدة، وصلاة جمعة، وعيد، فهي مستثناة شرعاً، ولا ينقص من الأجرة، ولا يصلّي النّوافل، فإن صلّاها نقص من أجرته.
ولا يلزم المستأجر أن يمكّن الأجير الخاصّ من الذّهاب إلى المسجد للجماعة، إن كان المسجد بعيداً، وإن كان قريباً ففيه احتمال، إلاّ أن يكون الإمام ممّن يطيل الصّلاة، فلا يلزمه قطعاً.
وقال المجد من الحنابلة: ظاهر النّصّ يمنع من شهود الجماعة إلاّ بشرط في العقد أو إذن.
وسبت اليهود، ويوم الأحد للنّصارى مستثنىً منه كذلك شرعاً، وقال الزّركشيّ: هل يلحق بذلك بقيّة أعيادهم؟ فقال: فيه نظر، لا سيّما الّتي تدوم أيّاماً، والأقرب المنع، لعدم اشتهارها في عرف المسلمين وجهل النّاس لها، وتقصير الذّمّيّ في عدم اشتراطه في العقد.
ولا يجوز للأجير الخاصّ أن يعمل لغير مستأجره، فإن عمل لغيره فأضرّه بذلك فللمستأجر على الأجير ما فوّته عليه من منفعة.