القضاة في حالة إلحاق.. ممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية



يعتبر القاضي في حالة إلحاق إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا بحقوقه في الترقية في الرتبة وفي الدرجة وفي التقاعد، ويمكن أن يقع إلحاق القضاة:

- لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو منظمة تابعة للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجبه النظام العام للتقاعد.

- لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجبه النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية.

- لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية.

ويقع الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالإلحاق، ويتحمل الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.

ويقع الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات يمكن تجديدها لحقب مساوية لهذه المدة، ويمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا، إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد.

يرجع القاضي الملحق حتما عند انتهاء مدد الإلحاق إلى سلك القضاء، ويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد موافقة السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية، وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.

يقع تنقيط القضاة الملحقين من الوزير أو رئيس المؤسسة الملحقين بها، الذي يوجه نشرات تنقيطهم لوزير العدل.