يطلق اسم العُرْف لغةً على «ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم».
أما اصطلاحاً فيطلق على «القواعد التي درج الناس على إتباعها في أمورهم ومعاملاتهم، والتي يعتبرون أنها ملزمة لهم من الوجهة القانونية».
أو بتعبير آخر هو «عادة يشعر الناس بأنها ملزمة لهم من الوجهة القانونية».
ويعرِّف فقهاء القانون الدستوري "العرف الدستوري" بأنه عبارة عن: «عادة درجت عليها هيئة حكومية في الشؤون المتصلة بنظام الحكم في الدولة بموافقة (أو على الأقل دون معارضة) غيرها من الهيئات الحكومية ذات الشأن، ولتلك العادة (في نظر تلك الهيئات الحكومية وضميرها القانوني) ما للقواعد الدستورية كقاعدة عامة من جزاء».
أو هو «تواتر العمل وفقاً لمسلكٍ معين في أحد الموضوعات الدستورية، بحيث يكتسب هذا المسلك صفة الإلزام».
أو هو «قاعدة مطَّردة يقصد بها تنظيم العلاقات فيما بين السلطات الحاكمة بعضها وبعض، أو فيما بينها وبين الأفراد، ويكون لها صفة الإلزام في الرأي القانوني للجماعة».
ويستفاد من التعريفات السابقة أن العرف الدستوري هو عبارة عن «عادة تتصل بشأنٍ من الشؤون الدستورية، درجت إحدى الهيئات الحاكمة في الدولة على استعمالها في ظلّ دستورٍ مكتوب، وتواتَرَ العملُ على كونها ملزمةً قانوناً».
وينبغي أن ننبه بدايةً إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطلحَيْ «العرف الدستوري» La Coutume Constitutionnelle و «الدستور العـرفي» La Constitution Coutumière.
فالدستور العرفي هو عبارة عن «مجموعة القواعد الناشئة عن العادات والأعراف والتقاليد والسوابق التي لم تدوَّن بَعْدُ في وثيقةٍ مكتوبة، وهو خاصٌ بالدول التي لا يوجد بها دساتير مكتوبة (كانجلترا مثلاً)، أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي».
أمَّا العرف الدستوري فهو أيضاً «مجموعة من القواعد الناشئة عن العادات والتقاليد والسوابق، ولكن في ظل دستور مكتوب، ويكون لهذه القواعد دوراً مفسِّراً أو مكمِّلاً أو معدِّلاً لأحكام الدستور، فهو إذن يوجد في بلاد الدساتير المكتوبة بجوار الوثائق الدستورية».
وتبعاً لهذه التفرقة يمكن القول بأن انجلترا لها دستور عرفي، دون أن يكون بها عرف دستوري، وإن الدول ذات الدساتير المكتوبة (أو المدوَّنة) كفرنسا وأمريكا ومصر وسورية ولبنان.. الخ، ليس لها دستور عرفي، وإن كان فيها عرف دستوري.
التسميات
قانون دستوري