تعويد الرسول (ص) أصحابه على معرفة العلة ومناط الحكم.. وفي بضع أحدكم صدقة. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟

لما سئل عن شراء التمر بالرطب، قال: "أينقص الرطب إذا يبس؟" قالوا: نعم فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك (رواه أبو داود (3359) والنسائي (4545) والترمذي (1225) وابن ماجه (2264).)، وقد كان معلوماً له صلى الله عليه وسلم ولغيره أن الرطب ينقص إذا يبس، لكنه أراد تعليمهم مناط الحكم وعلته.
وحين نهاهم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال لهم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟" (رواه البخاري (2198) ومسلم (1555).).
وحين قال صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا له: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً" (رواه مسلم ( 1006 ).).
ففي هذه النصوص علَّم صلى الله عليه وسلم أصحابه علةَ الحكم ومناطه، ولم يقتصر على الحكم وحده.