وثيقة التأمين العائمة في القانون الانكليزي.. تحديد قيمة البضاعة المؤمن عليها من قبل شركة التأمين



استخدم في بريطانيا سابقاً مصطلح الوثيقة المفتوحة (open policy)، تعبيراً عن الوثيقة التي لايمكن ان يحدد من خلالها قيمة البضاعة المؤمن عليها من قبل شركة التأمين، والتي تترك للتحديد لاحقاً عن طريق ما يقدم من اقرار من قبل المؤمن له.

إلا انه استعيض فيما بعد عن هذه التسمية بتسمية اخرى تعرف في بريطانيا بأسم الوثيقة العائمة (Floating Policy)(1).

ولقد عالج قانون التأمين البحري لسنة 1906 الوثيقة العائمة في م(29): إذ عرفت المادة (29/اولاً) من ذلك القانون الوثيقة العائمة بأنها "1- وثيقة تصف شروط التأمين بصورة عامة وتترك اسم السفينة الناقلة وتفاصيل اخرى لتعين بتصريحة لاحقة"(2).

ويبدو أنَّ المقصود بشروط التأمين التي يتفق عليها طرفا عقد التأمين المؤمن له والمؤمن، هي مبلغ التأمين ومدته والاقساط التي تدفع من قبل المؤمن له للمؤمن والتي تحدد على وفق مقدار البضاعة التي تعين لاحقاً.

ونجد بمقتضى الوثيقة العائمة أنَّه لايتم تحديد اسم السفينة ومقدار البضاعة وغيرها من المعلومات الاخرى التي يرد ذكرها عن طريق التصريحات التي يقدمها من له مصلحة في التأمين على البضاعة.

ومن خلال نص المادة (29 / اولاً)، من قانون التأمين الانكليزي يفهم(3) أنَّ هذه المادة قد شملت نوعي الوثيقة العائمة (المقفلة / والمفتوحة)(4).

وهذا يعبر عن دقة الصياغة في اسلوب القانون الانكليزي من خلال تعريفه للوثيقة العائمة.

(1)  Huch A. Muuins: Marine insurance Digest, Cornell Maritime Press, Cambridge, Maryland, 1959, P.176.
(2)  (1/29) “A floating Policy is a policy which describes The insurance in general terms, and Leaves the name of ship or ships and other particular to be fined by subsequent declaration”.
(3) د.بديع احمد السيفي: مصدر سابق، ص194.
(4) ان وثيقة التأمين العائمة تنقسم الى نوعين مقفلة ومفتوحة وهذا ما سنلاحظه لاحقاً.