وثيقة التأمين العائمة في القانون المغربي.. التأمينات على البضائع المبرمة بوساطة العقد المسمى عقداً مفتوحاً او عقد اشتراك



إن القانون المغربي في اخر تعديلاته لسنة 1995 نجده قد اشار الى وثيقة التأمين العائمة في (م368)، إذ نصت (ف1) من تلك المادة على التأمينات على البضائع المبرمة بوساطة العقد المسمى "عقداً مفتوحاً" او "عقد اشتراك".

ويكون المؤمن له ملزماً ان يصرح بجميع الارساليات الموجهة لحسابه أو لحساب الغير الذين اسندوا اليه وكالة صحيحة، ليقوم بابرام التأمين وذلك خلال مدة سريان العقد وما دامت هذه الارساليات منطبقة عليه فاذا لم يمتثل لهذا الالتزام اصبحت كل مطالبه غير مقبولة بقوة القانون.


المواضيع الأكثر قراءة