الترسيم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية



المادة 104
 ابتداء من 13 فبراير 2003 ، يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة .
 كما يعفى من التدريب أطر هيأة التدريس الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبـة التربوية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي.
المادة 105
يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية.
ويحدد قرار لوزير التربية الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية.
ويتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب.
ويتم ترسيم الموظفين المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم رقم 2.02.854 السالف الذكر، بعد قضاء فترة التدريب لمدة سنة قابلـة للتجديد مرة واحدة .
 وفي حالة عدم الترسيم، يتم إعفاء المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية في حالة انتمائهم إلى الإدارة.
المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات ، وفي حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي .
كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية وتحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية . ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية .
وبصفة استثنائية ، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم ، 
يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.
غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك ويحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن.
المادة 108 مكررة
خلافا لمقتضيات المادة 105 أعلاه ، يعفى الموظفون المتدربون خريجو مراكز تكوين هيئة التدريس عند  صدور المرسوم رقم 2.02.854 المشار إليه أعلاه ، من اجتياز شهادة الكفاءة التربوية ، ويتم  ترسيمهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 124  و125 من المرسوم رقـم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 بشأن النظام الأساسـي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
المادة 116
تحدد شروط وكيفية إجراء المباريات والامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.