سلطة الجزاء.. فسخ العقد وإنهائه أو إجبار المتعاقد على التنفيذ المباشر على نفقته وتحت مسؤوليته، أو الغرامة أو التعويض أو مصادرة التأمين

توقع الإدارة الجزاء على المتعاقد معها كلما أخل بالتزام تعاقدي، والجزاء أنواع: فسخ العقد وإنهائه أو إجبار المتعاقد على التنفيذ المباشر على نفقته وتحت مسؤوليته، أو الغرامة أو التعويض أو مصادرة التأمين.

ولا تملك الإدارة توقيع جزاءات جنائية على المتعاقد بقدر ما تملك حق توقيع الجزاء موجهة له، لكي لا يخل بالسير العادي ويخل بالمرفق العام.

وأهم جزاء من بين الجزاءات السالفة الذكر، الجزاء المالي والتنفيذ المباشر:

لأن الجزاء المالي له تأثير مهم على المتعاقد، يجعله يحرص على التزاماته التعاقدية تفاديا لغرامة التأخير أو التعويض أو مصادرة التأمين.وبديهي أن غرامة التأخير تختلف عن التعويض،حيث أن هذا ألأخير يحكم به القاضي ويتوقف على وقوع ضرر، وعلى إعذار المتعاقد، بعكس غرامة التأخير التي توقعها الإدارة بنفسها دون حاجة للجوء إلى القضاء، ودون حاجة لإثبات وقوع ضرر من التأخير ودون إعذار المتعاقد.

كما أنه من البديهي أن مصادرة التأمين المؤقت يختلف عن مصادرة التأمين النهائي، لأن الأول يصادر "إذا سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء سريان العروض، أو إذا تخلف عن إيداع التأمين النهائي واختارت الإدارة إلغاء العقد جزاء لذلك.

أما التامين النهائي فهو ضمان لتنفيذ الالتزامات المتولدة عن العقد ،فيصادر إذا فسخ العقد أو إذا نفذ على حساب المتعاقد المقصر، ولكن لا يصادر التأمين النهائي إذا تم بإرادة الإدارة إسناد مهمة القيام بالأشغال التي لم يتم لإنجازها للغير في إطار عقد جديد."

أما سلطة التنفيذ المباشر، فتعتبر كما سبق من أهم الجزاءات لأنها وسيلة ضغط توقعها الإدارة على المتعاقد دون حاجة للجوء للقضاء فتحل بواسطتها الإدارة محل المتعاقد معها في تنفيذ العقد على حسابه أو تعمل على إحلال غيره محله في تنفيذ العقد على حسابه أيضا.

واضح بناء على ما سبق أن سلطة الإدارة في الرقابة أو في تعديل العقد أو إنهائه أو في توقيع الجزاء ترتبط بالمصلحة العامة وتوجد تحت رقابة القضاء الإداري، وتعتبر حقا للإدارة وأثرا لتعاقداتها.

وأي مقاربة لسلطة الإدارة في هذا المجال تقتضي الإحاطة بحق المتعاقد معها، ومقاربة مدى النطاق الذي يتفاعل فيه كل منهما مقابل التزامهما،فحق المتعاقد يعني إلتزام الإدارة، وحق هذه الأخيرة يعني التزام المتعاقد، وبين الحق والالتزام تبدو مقاربة الإدارة والمتعاقد مسألة متوقفة على الدقة والاستقلالية والعلمية والنزاهة، والأمانة التي حملها الفقهاء والقضاة الإداريين. إنها مسالة متوقفة على اعتراف: المتعاقد جزء من المصلحة العامة، فما هي حقوقه مع الإدارة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال