سلطة إنهاء العقد الإداري.. حق الإدارة في إنهاء العقود الإدارية ليست بسلطة مطلقة ولكنها سلطة تقديرية يجب أن تستهدف المصلحة العامة

سلطة إنهاء العقد الإداري تستمدها الإدارة من المصلحة العامة، وتمارسها تحت مراقبة القضاء، إلا أنها تختلف عن السلطتين السابقتين بأنها تبدو سلطة مطلقة، حيث لا تتطلب نصا يجيزها أو إعذارا يسبقها أو قيدا يقيدها كلما رأت الإدارة أن العقد أصبح غير ذي موضوع وفائدة بالنسبة للمرفق العام، مثل إفلاس المتعاقد أو عسره أو استعماله الغش والتدليس ،أو وفاة المتعاقد دون وكيل ينوب عن الورثة.

فالإدارة تلجأ إلى إنهاء العقد (فسخه) دون حاجة للذهاب للقضاء لكنها تمارس ذلك تحت مراقبته حيث أن الفقه قد وضع بعض الضوابط يتعين مراعاتها في إنهاء العقود، وهي أن حق الإدارة في إنهاء العقود الإدارية ليست بسلطة مطلقة ولكنها سلطة تقديرية يجب أن تستهدف المصلحة العامة، وأن الإدارة حينما تستعمل هذه السلطة،فإنها تستعملها تحت رقابة الإداري... فإن المحكمة ترى أن الفسخ جاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة مخالفا للقانون يستحق معه المتعاقد تعويضا كاملا عن الأضرار الحاصلة له عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

فرائد الإدارة في إنهاء العقد الإداري هو المصلحة العامة: [وحيث أنه إذا الفقه والقضاء الإداريان قد استقرا على أن حق الإدارة في إنهاء عقودها حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ وأن للإدارة دائما سلطتها في إنهاء العقد متى قدرت أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة، ويبقى للطرف الآخر الحق في التعويض إن كان له وجه فإن ذلك رهين بوجود ظروف تستدعي هذا الإنهاء ،وأن يكون رائد الإدارة في الإلتجاء إليه هو تحقيق المصلحة العامة المقصودة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال