نطاق حق الملكية.. ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا



نطاق حق الملكية:

تنص المادة 929 م.ف على ما يلي:

1- ملكية الشيء بعناصره الجوهرية:

مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

2- ملكية الأرض بما فوقها:

ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا ً وعمقا.

3- اتصال ملكية سطح الأرض بملكية ما فوقها:

لا يجوز أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها إلا إذا وجد نص في القانون أو اتفاق يقضي بغير ذلك."

كما تنص المادة 930 م.ف على ما يلي "لمالك الشيء وحده الحق في الحصول على كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق بغير ذلك."