مشاركة الأموال في البنك الإسلامي.. المشاركة الثابتة. المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. قيام المصرف بالمساهمة في رأس المال لأحد المشروعات



في هذه الصيغة يقدم المصرف الإسلامي حصة من التمويل اللازم لتنفيذ أحد المشروعات (أو إحدى الصفقات)، على أن يقدم العميل (طالب التمويل من البنك) الحصة المكملة.

وتضم عملية المشاركة طرفين أو شريكين:
1- الطرف الأول:
هو المصرف الذي يشارك العميل في نشاطه الإقتصادي بتقديم التمويل الذي يطلبه العميل بدون أن يتقاضى فائدة ثابتة أو عائدا ثابتا.

ويشارك المصرف في الناتج الصافي المحتمل من عملية المشاركة سواء أكان ربحا أم خسارة.

2- الطرف الثاني:
هو العميل الذي يشارك بحصة معينة من التمويل الكلي للمشروع، كما أنه قد يتولى مسؤولية إدارة المشروع والإشراف على تنفيذه.

وتتعدد أشكال التمويل بالمشاركة، نذكر منها:
1- المشاركة الثابتة:
هي نوع من المشاركة عن طريق قيام المصرف بالمساهمة في رأس المال لأحد المشروعات، مما يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكية المشروع، ومن ثم إدارته وإشراف عليه، وشريكا في العائد الصافي الذي حققه هذا المشروع.

2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:
ويتم هذا النوع من التمويل على أساس عقد شراكة بين المصرف بإعتباره  الشريك الممول بجزء من رأس المال، والعميل كشريك ممول بالجزء الآخر من إجمالي التمويل، بالإضافة إلى تقديمه الجهد والعمل لإدارة وتنفيذ المشروع.

وبموجب عقد المشاركة المشار إليه تتناقص حصة المصرف في الشراكة بصورة تدريجية كلما قام العميل بتسديد حصص متزايدة من أصل مبلغ تمويل المصرف للمشروع، وفي نهاية الأمر يصبح طالب التمويل أو الشريك ممتلكا للمشروع بصورة كاملة.