مصادر المذهب الشافعي لاستنباط الأحكام الشرعية.. القياس عند الضرورة فقط. الإجماع من كافة المسلمين في كل المناطق الإسلامية



المذهب الشافعي نسبة الى محمد بن ادريس الشافعي. ولد بغزة في فلسطين ثم انتقل الى مكة وهو صغير السن. درس على يد علماء مكة الحديث والنقد وانتقل الى المدينة فدرس على يد الامام مالك, حفظ الموطأ. ثم ولي اليمن. برع في العراق بفقه مدرسة اهل الراي بالاضافة الى دراسته فقه اهل الحديث وبذلك جمع بين راي المدرستين في الفقه, فجاء مذهبه في الفقه معبرا عن هذه الازدواجيه.
المصادر التي يعتمد عليها لاستنباط الأحكام الشرعية:
1) اعتمد اولا على القران, اذا وجد حلا فيه.
2) والا لجأ الى السنة لان السنة ملحقة بالقرآن. ويرى الشافعي ان القران والسنة كلاهما من الله لما اوجب الله طاعة رسوله على خلقه, فمن قبل عن الرسول فقد قبل عن الله.
3) ثم ان لم يجد حلا شرعيا في القران والسنة رجع الى الاجماع. والإجماع حسب رأيه يكون من كافة المسلمين في كل المناطق الإسلامية. ومع ذلك فقد رفض الشافعي الاجماع السكوتي لانه لا اجماع من ساكت.
4) واستعمل قول الصحابي. شرط إلا يعلم له مخالف وهو بالنسبة له خير من الرأي, وإذا اختلف أصحاب الرسول في مسالة كان يأخذ قول بعضهم ما يراه اقرب إلى القران والسنة.
5) وكان الشافعي يلجأ إلى القياس عند الضرورة فقط.
ولكنه امتنع عن العمل باجتهاد الرأي إذا لم يكن نص من الكتاب أو سنة يقيس عليه, وقد رفض العمل بالاستحسان لأنه لا ضابط له ولا مقاييس تقاس بها الحق من الباطل.