الدستور (القانون الأساسي العراقي).. لا فرق بين العراقيين مهما اختلفوا في الدين واللغة والقومية. السطلة التشريعية منوطة بمجلس الأمة



الدستور (القانون الأساسي العراقي):

تعهدت بريطانيا في المادة الأولى من لائحة الانتداب بأن تضع في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الانتداب قانون أساسياً للعراق يعرض على مجلس العصبة للمصادقة على أن يضمن هذا القانون الحقوق الأساسية للأهالي الساكنين في البلاد.
وعند مبايعة فيصل الأول ملكاً على العراق اشترط عليه أن تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بقانون.

صلاحيات واسعة للملك:

وقد بدأت أولى المحاولات لوضع القانون الأساسي في أوائل خريف 1921 وتألفت لجنة بريطانية خاصة لإعداد لائحة للدستور، استعانت بدساتير استراليا ونيوزيلندا وأحالها الملك على اللجنة العراقية فاعترضت اللجنة على هذه اللائحة لأنها منحت الملك صلاحيات واسعة ثم أرسلت المسودتان الى لندن فأيدت الأخيرة وجهة نظر اللجنة العراقية.
وفي نيسان 1923 وضعت الصيغة النهائية للائحة وتضمن القانون الأساسي من (123) مادة موزعة على عشرة أبواب مع مقدمة.

مضامين دستور العراق:

وجاء في المقدمة أن العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة.

حقوق الشعب والملك:

وتضمن الباب الأول حقوق الشعب فلا فرق بين العراقيين  مهما اختلفوا في الدين واللغة والقومية.
في حين تضمن الباب الثاني (الملك وحقوقه) وهو مصون غير مسؤول ويعقد المعاهدات وهو القائد العام للقوات المسلحة.

السلطة التشريعية والحكومة:

وبحث الباب الثالث (السطلة التشريعية) وهي منوطة بمجلس الأمة مع الملك وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين وتعديلها.
تناول الباب الرابع (الوزارة) فالملك يقوم باختيار رئيس الوزراء ثم يعين بقية الوزراء في مناصبهم وبحث الباب الخامس (السلطة القضائية).
فالحكام يعينون بإرادة ملكية، والمحاكم مصونة من التدخل في شؤونها.
وتناولت بقية الأبواب الأمور المالية وإدارة المحافظات (الألوية) وتأييد القوانين والأحكام.

مناورات بريطانية:

وبحث الباب التاسع في كيفية تبديل أحكام القانون الأساس وعلى الرغم من مصادقة المجلس التأسيسي على لائحة القانون الأساسي العراقي.
إلا أن نشره تأخر فترة طويلة بسبب الضغوط البريطانية لأن بريطانيا أرادت الحصول على الامتيازات النفطية قبل نشر القانون الأساسي لأن نشره سيكشف عدم شرعية إبرام الامتياز دون مصادقة البرلمان عليه.


0 تعليقات:

إرسال تعليق