القوانين الأساسية المكملة للدستور المصري.. مجلس الشعب. مجلس الشورى. تشكيل المحكمة الدستورية العليا. تنظيم الانتخابات الرئاسية. تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

أحالت مواد الدستور المصري الحالي (المعدَّل ثلاث مرات، آخرها في مارس2007) إلى المشرع العادي 32 مرة لإقرار قوانين أساسية مكمّلة للدستور، ومن أمثلة هذه القوانين:

- القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب (المعدل 13 مرة، آخرها بالقانون رقم 175 لسنة 2005)، حيث صدر بناءً على إحالة من المادتين 87 و88 من الدستور.

- القانون رقم 120 لسنة 1980في شأن مجلس الشورى (المعدل 6 مرات، آخرها بالقانون رقم 176 لسنة 2005)، إذ صدر بناءً على إحالة من المواد 196 و197 و198 من الدستور.

- القانون رقم 48 لسنة 1979 بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، الصادر بناءً على إحالة من عدة مواد وردت في الدستور المصري، ولاسيما المادتين 175 و176 منه.

- القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الصادر بناءً على إحالة من المادة 76 من الدستور.

- القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (المعدل 13 مرة، كان آخرها بالقانون رقم 18 لسنة 2007)، الصادر بناءً على إحالة من المادة 62 من الدستور.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال