الإطار العام لسوق التأمين السعودي وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين.. تحديد السيولة المالية التي يجب أن تحتفظ بها شركة التأمين لضمان دفع التعويضات

لقد تم وضع الإطار العام لسوق التأمين السعودي على النحو التالي:

1- تعريف الإطار العام لممارسة أنشطة التأمين في المملكة:
نص النظام علي يكون التأمين عن طريق شركات تأمين مسجلة في المملكة تعمل على غرار الشركة الوطنية للتأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2- تحديد الجهة المسئولة عن تطبيق هذا النظام:
حدد النظام هذه الجهة بمؤسسة النقد العربي السعودي والتي تشرف أيضا علي القطاع المصرفي.

3- تحديد الشكل القانوني للشركات المرخص لها بممارسة أعمال التأمين في المملكة:
حدد الشكل القانوني بكونه شركة مساهمة عامة.
وأن يتمثل الهدف الرئيسي للشركة في قيامها بأنشطة التأمين وإعادة التأمين، ولا يحق لها العمل في أية أنشطة تجارية أخرى.

4- تحديد رأس المال اللازم لممارسة أنشطة التأمين:
نص النظام علي أن تحتفظ كل شركة تأمين برأسمال مدفوع لا يقل عن مائة مليون ريال سعودي، أما بالنسبة لشركات إعادة التأمين فيتوجب عليها الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن مائتي مليون ريال سعودي.

يهدف هذا النص إلي توفير السيولة الكافية لدى الشركات ولعدم تجزئة السوق على عدد كبير من الشركات صغيرة الحجم مما يشجع الشركات علي التخصص والاندماج.

5- تحديد الوديعة القانونية لدي البنوك:
لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم في حال إفلاس أي من الشركات العاملة في هذا المجال.

6- تحديد الحد الأعلى للاكتتاب العام:
نص النظام علي أن تقوم عرض 25% من أسهم الشركة علي الأقل للجمهور، وذلك لضمان عدم توسع الشركة في تلقي الأقساط دون أن تكون لديها احتياطيات أو مخصصات كافية لدفع التعويضات.

7- تحديد الاحتياطيات الفنية التي يجب أن تضعها كل شركة تأمين وإعادة تأمين:
وذلك لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان تغطية المخاطر.

8- تحديد الإطار العام لاستثمار الأموال:
لضمان عدم الدخول في مخاطر بالأموال التي تم جمعها من المؤمن لهم.

9- تحديد السيولة المالية التي يجب أن تحتفظ بها شركة التأمين لضمان دفع التعويضات:
يتوجب علي كل شركة تأمين أن تخصص علي الأقل 25% من أرباحها السنوية كاحتياطي نظامي، حتى تصل جملته في النهاية إلى ما يعادل 100% من رأس المال المدفوع.

كما يتعين علي شركة التأمين أن تحتجز 30% علي الأقل من جميع أقساط التأمين المدفوعة، ما لم تسمح مؤسسة النقد العربي السعودي باحتجاز نسبة دون ذلك في هذا الصدد.

10- وضع تراخيص مزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين:
مثل وسطاء التأمين ووكلاء التأمين والاستشاريين في مجال التأمين.

11- تعريف الجهات المخولة بتسوية النزاعات:
وهي لجنة الفصل في نزاعات التأمين وديوان المظالم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال