التأمين دون الكفاية.. عندما يكون مبلغ التأمين المذكور في العقد والمدفوع علي أساسه قسط التأمين أقل من القيمة الفعلية للشيء موضوع التأمين

التأمين دون الكفاية
Under Insurance

يقال أن التأمين غير كافي عندما يكون مبلغ التأمين المذكور في العقد والمدفوع علي أساسه قسط التأمين أقل من القيمة الفعلية للشيء موضوع التأمين.

ويميل المؤمن له عادة إلي التقليل من قيمة الشيء موضوع التأمين عند طلب التأمين بقصد دفع أقل قسط ممكن للمؤمن.

وقد جرت العادة علي أن تترك الحرية للمستأمن في تحديد قيمة موضوع التأمين، حيث أنه الوحيد الذي يمكن أن يقرر مقدرته علي دفع قسط التأمين.

أما عند حدوث الحادث وتحقق الخسارة، فيميل المؤمن له إلي المطالبة بقيمة الخسارة أيا كانت قيمتها، ويميل المؤمن إلي عدم دفع قيمة الخسارة بالكامل إذا كان التأمين المعقود غير كاف.

وتنظيما لحالات التعويض في حالة التأمين دون الكفاية، تضيف شركات التأمين في الوثائق التي تصدرها شرطاً يسمي شرط النسبية Coinsurance Clause.

وينص هذا الشرط في صيغته العادية علي أنه في الأحوال التي يكون فيها مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين، فإن المؤمن له يكون مؤمنا لنفسه بالفرق، ومن ثم يتحمل نسبة من الخسائر.

ويحسب قيمة التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعة كالآتي:
                                                   مبلغ التأمين
قيمة التعويض = الخسارة x  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                    قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث

ويلاحظ أن قاعدة النسبية هذه لا تطبق من تلقاء نفسها، إذ لابد لتطبيقها من أن يكون واردا في قانون التأمين للدولة نصا بذلك فيقع ملزما بالنسبة للطرفين، أو يكون النص عليها واردا كشرط من شروط عقد التأمين، وهذا هو الشائع في معظم عقود تأمين الممتلكات والمسؤولية.

أما إذا كان الأمر غير ذلك فلا يجوز تطبيق شرط النسبية ويطبق مبدأ التعويض علي أساس أن التعويض يساوي الخسارة الفعلية بحد أقصي مبلغ التأمين فقط دون تطبيق قاعدة أيهما أقل، لأن مبلغ التأمين في هذه الحالة أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين.

أي أن العلاقة التي تطبق في حالة التأمين غير الكافي مع عدم النص علي تطبيق شرط النسبية هي:
التعويض = الخسارة الفعلية (بحد أقصي مبلغ التأمين).

مثال:
أمن شخص علي منزله من خطر الحريق بمبلغ 600,000 ريال، وعند تحقق حادث الحريق تأكد للمؤمن أن قيمة المنزل الفعلية قبل الحريق كانت 1,000,000 ريال.

فإذا فرض أن الخسارة التي تحققت من جراء الحريق قدرت بمبلغ 200,000 ريال فقط، وأنه قد نص علي شرط النسبية في عقد التأمين، ما هو مبلغ التعويض الواجب دفعة وما هي النسبة التي يتحملها المؤمن له من الخسائر المحققة؟

الحل:
من الواضح أن التأمين هنا دون الكفاية، ويعتبر أن المؤمن له مؤمن لنفسه بالفرق وهو400,000 ريال.

وحيث أنه قد نص في عقد التأمين علي قاعدة النسبية، فإن المؤمن يطلب تطبيق هذه القاعدة وعلي هذا تكون قيمة التعويض:
60000/1000000 x 200000 = قيمة التعويض
ريال 120000 =                  

بينما:
 400000/1000000 x 200000 = نسبة ما يتحمله المؤمن له من الخسارة
                                              =  ألف ريال 80                                  
أحدث أقدم

نموذج الاتصال