ميراث الإخوة والأخوات لأم.. يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل, ويحجبون بالأب أو الجد ولهما السدس أو الثلث

يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل, ويحجبون بالأب أو الجد, ولهما حالتان هما:
(1) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.
(2) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة إلا في المسألة المشركة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال