يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل, ويحجبون بالأب أو الجد, ولهما حالتان هما:
(1) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.
(2) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة إلا في المسألة المشركة.
التسميات
ميراث