لا تحجب الأم حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
(1) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل, أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
(2) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
(3) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
(1) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل, أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
(2) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
(3) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.