يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:
(1) السدس فرضا مع الفرع المذكر, كالابن وابن الابن وإن نزل.
(2) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
(3) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
(4) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
(5) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.
(1) السدس فرضا مع الفرع المذكر, كالابن وابن الابن وإن نزل.
(2) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
(3) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
(4) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
(5) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.