صلاحيات رئيس الجمهورية في الجزائر.. تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها وتسير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد

لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة منها:
- تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها وتسير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.
- يتولى بمفرده تعين الوزراء على أن يكون 3/2 منهم على الأقل من نواب  المجلس، وهم مسؤولون أمامه.
- تعين الموظفين في المناصب المدنية و العسكرية.
- القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- إصدار القوانين ونشرها و تنفيذها وممارسة السلطة التنظيمية.
- ووفقا للمادة 58 من الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له ولمدة محددة حق إتحاد تدبير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية، على أن تعرض على المجلس للمصادقة في أجل 03 أشهر.
- و في المجال الخارجي فقد خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، فهو الذي يسيرها و ينسقها.
- يحق له التوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية بعد استشارة المجلس.
- يعلن الحرب و يبرم اتفاقيات السلم بعد موافقة المجلس.
-إن أهم و أخطر سلطة منحها الدستور للرئيس هي ما جاء بيه نص المادة 59 من الدستور التي أعطت له سلطة اتخاذ التدابير الاستثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية في حالة الخطر الوشيك.
بدون أية قيود إذ يصبح الرئيس صاحب الاختصاص الوحيد في تقرير متى يلجأ إلى استعمال المادة 59.
ومن هنا كانت سلطة بن بلة كبيرة جدا فقد جمع بين سلطات رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية، ثم وباستعماله المادة 59 بقيت كل السلطات بيده إلى غاية ذهابه في 19 جوان 1965 مما يبرهن على أن شخصنة السلطة لم تكن كرد فعلا لأحداث القبائل.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال