أصحاب الفروض في الإرث.. النصف. الربع. الثمن. الثلثان. الثلث. السدس



أصـحـاب الـفـروض:

المادة 341: الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.


المادة 342: أصحاب النصف خمسة:

  • الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
  • البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
  • بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها.
  • الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
  • الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

 المادة 343: أصحاب الربع اثنان:

  • الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
  • الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

 المادة 344: وارث الثمن واحد:

 الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

 المادة 345: أصحاب الثلثين أربعة:

  • ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
  • بنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما.
  • الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
  • الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

 المادة 346: أصحاب الثلث ثلاثة:

  • الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
  • المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
  • الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.

 المادة 347: أصحاب السدس:

  • الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
  • الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.
  • بنت الابن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
  • الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
  • الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
  • الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
  • الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.


هناك تعليق واحد