قانون الجنسية المصرية.. الأطفال الذين يولدون في مصر يعتبرون مواطنين مصريين إذا كانت الأم مصرية، وكانت جنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية وقت الولادة



قانون الجنسية المصرية
Egyptian nationality law

يقوم قانون الجنسية المصري على مزيج من مبادئ حق الدم ومواطنة المولد مع بعض التعديلات.
بمعنى آخر، كل من مكان الميلاد والنسب المصري لهما صلة بتحديد ما إذا كان الشخص مواطنًا مصريًا.

اكتساب الجنسية:
فيما يلي المواطنون المصريون:

1- أولئك الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر 1914، وهم ليسوا من رعايا الدول الأجنبية، وحافظوا على إقامتهم في مصر حتى يدخل هذا القانون حيز التنفيذ.

2- أولئك الذين كانوا يتمتعون بالجنسية المصرية في 22 فبراير 1958 وفقًا لأحكام القانون رقم. 391 لعام 1956 بشأن الجنسية المصرية.

3- لمن حصل على جنسية الجمهورية العربية المتحدة بموجب أحكام القانون رقم. 82 لعام 1958 بشأن جنسية UAR:

- بالولادة، من الأب أو الأم التي تعتبر مصرية وفقًا للبند 2 من هذا المقال أو بالولادة في المنطقة المصرية من الجمهورية العربية المتحدة، أو إذا تم منح جنسية UAR له على أساس الولادة، أو الإقامة في المنطقة المصرية، أو على أساس الأصل المصري، أو أنه قدم خدمات مشرفة لحكومة المنطقة المصرية، أو لأنه رئيس طائفة دينية مصرية تعمل في المناطق المصرية.

- أولئك الذين يعتبرون مصريين بموجب قوانين الجنسية الصادرة قبل القانون رقم 82 لعام 1958، ثم فقدوا جنسيتهم واستعادوها لاحقًا أو تم استعادتها لهم بموجب القانون رقم 82 المشار إليه من قبل.

- المشار إليها من قبل امرأة أجنبية حصلت على جنسية الجمهورية العربية المتحدة، بموجب أحكام القانون رقم 82 لعام 1958، إما عن طريق الزواج من شخص يعتبر مصريًا وفقًا لأحكام البند 2 من هذه المادة، أو أحكام (أ) و (ب) من هذا البند، أو لأن زوجها الأجنبي قد حصل على الجنسية المصرية.

الميلاد في مصر:
الأطفال الذين يولدون في مصر يعتبرون مواطنين مصريين:
1- إذا كانت الأم مصرية، وكانت جنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية وقت الولادة.
2- إلى أم مصرية لكن قرابة الأب لم تثبت قانونيًا.
3- لآباء مجهولين.

ولادة أحد الوالدين المصريين:
فيما يلي المواطنون المصريون:
1- أولئك الذين ولدوا لأب مصري، أو لديهم جد مصري.

2- الذين ولدوا في الخارج، لأم مصرية وأب مجهول، أو أب عديم الجنسية، أو أب مجهول جنسيته، إذا اختار الجنسية المصرية في غضون سنة واحدة من العمر، شريطة إخطار وزير الداخلية إن اختياره، بعد اتخاذ إقامته العادية في مصر، ولا يعترض وزير الداخلية عليها في غضون سنة واحدة من تاريخ تلقي المشورة من قبل الوزير.

3- أولئك الذين لديهم أصل مصري عند تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من الإقامة العادية في مصر، شريطة أن يكون قد بلغ بالفعل سنه كاملة في وقت تقديم الطلب.

"الأصل المصري" يعني لمتطلبات هذا القانون أن أي مصري، في حالته، عدم وجود عنصر الإقامة المطلوب بالنسبة له أو والده أو زوجه أو عدم قدرته على إقامة مثل هذا الدعم للإقامة قد أحبط الاعتراف بالجنسية المصرية.
إذا ولد أحد أسلافه أو أسلاف الزوج في مصر.

عن طريق الزواج:
يمكن لزوجات المواطنين المصريين (ولكن ليس أزواج المواطنين المصريين) التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج المصري) والحصول على الجنسية بعد عامين بشرط عدم إنهاء الزواج، إلا في حالة وفاة الزوج.

ومع ذلك، يجوز لوزارة الداخلية إصدار مرسوم يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين، لكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.

التجنس:
يجوز تجنس الشخص كمواطن مصري بعد 10 سنوات متتالية على الأقل من الإقامة في مصر.

عادة يجب أن يكون عمر الشخص 21 عامًا أو أكثر حتى يصبح مواطنًا مصريًا متجنسًا. يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا على الجنسية المصرية تلقائيًا في نفس الوقت الذي يتم فيه تجنس الوالد المسؤول.

يجب على جميع المتقدمين تلبية المعايير التالية:
1- أن يكون عاقلاً عقلياً ولا يعاني من أي إعاقة تجعله عبئاً على المجتمع.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأنه لا يجب أن تصدر ضده أية عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف، ما لم يتم إعادة تأهيله.
3- أن يتقن اللغة العربية.

يمكن لغير المصري الذي حصل على الجنسية المصرية ممارسة الحقوق السياسية بعد 5 سنوات، ويمكن انتخابه أو تعيينه في أي هيئة برلمانية بعد 10 سنوات.

ومع ذلك، بموجب مرسوم رئاسي، يجوز إعفاؤه من التقييد الأول، أو الجمع بين كلا القيود.
يجوز لوزير الداخلية، بموجب مرسوم، إعفاء أولئك الذين انضموا إلى القوات المسلحة المصرية وقاتلوا في صفوفهم، من التقييد الأول أو كليهما معاً.

يجوز منح الجنسية المصرية بمرسوم رئاسي.
دون التقيد بالقيود المنصوص عليها في القانون، لأي أجنبي يقدم خدمات مشرفة لمصر، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

فقدان الجنسية المصرية:
يجوز للمواطن المصري أن يفقد طواعية جنسيته / جنسيتها عن طريق الحصول على جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن، ليصدر بقرار من وزير الداخلية.

في هذه الحالة، يفقد المصري الجنسية المصرية، إذا سمح له / لها بالحصول على الجنسية الأجنبية.

سحب الجنسية:
1- يجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من من اكتسبوها بالوسائل المزورة أو البيانات الكاذبة خلال 10 سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية.

2- يمكن سحب الجنسية المصرية من الذين حصلوا عليها بالتجنس أو عن طريق الزواج، خلال 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها، في أي من الحالات التالية:

- إذا صدر حكم ضده في جريمة جنائية، أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف.

- إذا صدر حكم قضائي ضده في جريمة مخلة بسلامة الدولة، سواء من الخارج أو داخل البلاد.

- إذا كان قد فشل في الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين، وكان غيابه دون سبب مقبول من قبل وزير الداخلية.
- إذا حصل على الجنسية الإسرائيلية.

3- يجوز أيضًا سحب الجنسية المصرية بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:
- إذا حصل على جنسية أجنبية، بطريقة غير ما هو منصوص عليه في المادة الفرعية 10.

- إذا قبل الانضمام إلى الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون ترخيص مسبق من وزير الحرب.

- إذا كان محل إقامته العادي في الخارج، وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج.

- إذا قبل وظيفة في الخارج مع حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية وظل في هذا المنصب على الرغم من إصدار سبب مبرر من قبل مجلس الوزراء يأمره بالتخلي عن هذا المنصب، إذا كانت إقامته في هذا المنصب تشكل تهديدًا المصالح العليا للبلاد، وهذا إذا استمر في هذا المنصب لأكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالترتيب، في منصبه في الخارج.

- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وينضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل من أجل تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، عن طريق استخدام القوة أو أي وسيلة أخرى غير قانونية.

- إذا كان يعمل لصالح دولة أجنبية أو حكومة في حالة حرب مع مصر، أو مع من قطعت العلاقات الدبلوماسية معها، فإن استمراره في العمل لمثل هذه الدولة أو الحكومة سيضر الجيش المصري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي الوضع، أو من شأنه أن يؤثر سلبا على أي مصلحة وطنية أخرى.

استئناف الجنسية المصرية:
يجوز إعادة الجنسية المصرية، بموجب مرسوم من وزير الداخلية، إلى شخص تم سحبها منه أو صادرها، بعد انقضاء خمس سنوات على سحبها أو مصادرتها.
قد تتم استعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.
كما يمكن التنازل عن مرسوم سحب أو مصادرة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية، إذا كان مرسوم السحب أو المصادرة مبنيًا على الاحتيال أو الخطأ.
ويجوز إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم من وزير الداخلية إلى شخص فقدها بالحصول على جنسية أجنبية، بعد منحه إذنًا بذلك.

المواطنة المزدوجة:
بموجب القانون المصري، يكون الحصول على جنسية أخرى أمرًا مقبولًا، ولكنه يتطلب أن يقوم من يتقدم بطلب للحصول على جنسية أخرى بإبلاغ المسؤولين المصريين المناسبين.

يجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت بها الدولة الأخرى وإذا أعلن خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصوله على الجنسية الأجنبية، رغبته في الاحتفاظ بجنسيته المصرية.

يجوز للأشخاص الذين أصبحوا مواطنين مصريين متجنسين الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية إذا سمحت بذلك الدولة الأخرى.

يتناقض هذا مع بعض الدول الآسيوية مثل الهند والصين واليابان، حيث يفقد مواطنوها الجنسية الأصلية عندما يفترضون طواعية أخرى.

سيتعين على المواطنين المصريين الذين لديهم والد واحد على الأقل مولود في اليابان أن يختاروا، بحلول سن الثانية والعشرين، ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالجنسية اليابانية أو المصرية.

ومع ذلك، يُعفى حاملي الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويُحظر عليهم التسجيل في الأكاديميات العسكرية والشرطية أو انتخابهم في البرلمان.

نظرًا لأن مصر تعد في الأساس ولاية قضائية، فإن وضع الأشخاص المولودين لأبوين مصريين في الدول التي تعمل وفقًا لقواعد القانون الآسيوي معقدة إلى حد ما.

ومن الأمثلة على ذلك الطفل المصري الذي وُلد في الولايات المتحدة، حيث يكون أي شخص يولد خاضعًا لولايتها القضائية مواطنًا تلقائيًا: على افتراض أن كلا الوالدين مواطنان مصريان وليسان أمريكيًا، يكون الطفل بلا شك مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا بموجب القانون الأمريكي ومواطن مصري بموجب القانون المصري.

في حين أن موقف الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالجنسية المصرية للطفل واضح (ستدرك الولايات المتحدة ذلك دون أي سؤال)، لا يمكن إطلاع مصر على اكتساب الجنسية الأمريكية ضمن الإطار الزمني المحدد لمدة عام، لأن المواطن المعني هو الرضيع وربما غير قادر على الكلام.

لذلك، حتى إذا كان الطفل مسجلاً لدى السلطات المصرية وحصل على شهادة ميلاد مصرية (إثبات الجنسية المصرية)، فمن غير الواضح ما إذا كانت مصر ستعترف بالجنسية الأجنبية على الإطلاق في السياقات الرسمية.

التعديلات الأخيرة:
في عام 2004، تم تعديل قانون الجنسية ليشمل حق المواطنة لأولئك الذين يولدون لأب أو أم مصرية، اعتمادًا لمبدأ المساواة بين الجنسين.

يدون التعديل وضع أطفال الأم المصرية والأب غير المصري، بغض النظر عن جنسية الأب غير المصري، على أن يكونوا مثل أطفال الأب المصري وغير الأب، الأم المصرية.

وافق مجلس النواب المصري في 16 يوليو 2018 على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قوانين الجنسية، وفي 15 أغسطس 2018 صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفقًا للقانون الجديد، قام المواطنون الأجانب بإيداع سبعة ملايين جنيه مصري، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، تحصل على إقامة لمدة خمس سنوات تقدم بعدها بطلب للحصول على الجنسية.