مآل أموال الجمعية عند الحل - انسحاب الأعضاء من الجمعية - حقوق الملكية أو الحقوق أخرى على العقارات - إثبات الشخصية الاعتبارية للجمعية

- لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم، ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة لصندوق المعاشات كما يسري على الحصص في الجمعيات التعاونية.

- يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

- لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو آية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله - ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية - كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

- لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقا الحكام هذا القانون.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال