تعريف الجمعية وشروط تأسيسها:
1- تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذلت تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
2- كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.
3- يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين.
ويجب ألا يشترط في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية.
التسميات
قانون مدني