الأوراق النقدية من عروض التجارة.. أعيان مالية مقومة كسائر ما يعرض للبيع والشراء، فحكمها حكم عروض التجارة لا ربا في بيع بعضها ببعض، ولا في بيعها بالذهب أو الفضة



ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية أعيان مالية مقومة كسائر ما يعرض للبيع والشراء، فحكمها حكم عروض التجارة لا ربا في بيع بعضها ببعض، ولا في بيعها بالذهب أو الفضة.

ووجه هذا التكييف:
أن الأوراق النقدية ليست ذهباً ولا فضة، وليست بمكيلة ولا موزونة، إنما هي أعيان معتبرة القيمة ليس لها جنس تلحق به، فلا يجري فيها الربا.

نوقش هذا التكييف بما يأتي:
- أولاً: أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، بل قيمتها اصطلاحية، وهذا يلحقها بالذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منهما.
- ثانياً: أن عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، والأوراق النقدية لا تعد لذلك.


المواضيع الأكثر قراءة