الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية.. الزواج أو فسخ الزواج لا يؤثران تلقائيا على جنسية أي من الزوجين. تغيير جنسية أحد الزوجين أثناء الزواج يؤثر تلقائيا على جنسية زوجهما



الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية
European Convention on Nationality

وقعت الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية في ستراسبورغ في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 1997.
وهي اتفاقية شاملة لمجلس أوروبا تتناول قانون الجنسية.

والاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول غير الأعضاء التي شاركت في إعدادها والانضمام إليها من جانب الدول الأخرى غير الأعضاء.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 آذار / مارس 2000 بعد تصديق ثلاثة بلدان عليها.
وحتى 6 آذار / مارس 2014، وقع على الاتفاقية 29 بلدا، ولكن لم يصدق عليها سوى 20 بلدا من تلك البلدان.

وتنص المادة 4 (د) على أن الزواج أو فسخ الزواج لا يؤثران تلقائيا على جنسية أي من الزوجين، كما أن تغيير جنسية أحد الزوجين أثناء الزواج يؤثر تلقائيا على جنسية زوجهما.

وكانت الممارسة الشائعة بين الدول في بداية القرن العشرين هي أن المرأة يجب أن يكون لها جنسية زوجها؛ أي عندما تتزوج الزوجة أجنبيا ستحصل تلقائيا على جنسية زوجها وتفقد جنسيتها السابقة.

وحتى بعد أن لم تعد جنسية المرأة المتزوجة تعتمد على جنسية زوجها، لا يزال يحتفظ بأحكام قانونية تجرم النساء المتزوجات تلقائيا، وأحيانا تزوج الرجال أيضا.

وأدى ذلك إلى عدد من المشاكل، مثل فقدان الجنسية الأصلية للزوج، وفقد الزوج الحق في المساعدة القنصلية (نظرا لأن المساعدة القنصلية لا يمكن تقديمها إلى المواطنين الخاضعين لولاية دولة أجنبية يكونون أيضا من مواطنيها) وتصبح خاضعة لالتزامات الخدمة العسكرية. وتتناول المادة 4 د هذا الوضع.

وتنص المادة 5 على أنه لا يوجد أي تمييز في قانون الجنسية الداخلية للدولة على أساس "الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني".

كما ينص على أنه لا يجوز للدولة التمييز بين مواطنيها على أساس ما إذا كانوا يحملون جنسيتهم بالميلاد أو اكتسبوها فيما بعد.

وتتعلق المادة 6 بالحصول على الجنسية.
وهو ينص على اكتساب الجنسية عند الولادة بسبب النسب من أي من الوالدين إلى المولودين داخل أراضي الدولة. (يجوز للدول أن تستبعد جزئيا أو كليا الأطفال المولودين في الخارج).

كما ينص على الجنسية بحكم الولادة في إقليم الدولة؛ ومع ذلك، يجوز للدول أن تحد من ذلك فقط للأطفال الذين سيكونون عديمي الجنسية.

وهو يتطلب إمكانية التجنيس، وينص على أن فترة الإقامة المطلوبة للأهلية لا يمكن أن تكون أكثر من عشر سنوات إقامة قانونية ومعتادة.

ويقتضي أيضا "تيسير" اكتساب بعض الأشخاص، بمن فيهم أزواج الرعايا وأطفال مواطنيها المولودين في الخارج، اكتساب الجنسية، والأطفال الذين يحصل أحد والديهم على الجنسية، والأطفال الذين يعتمدهم أحد المواطنين، والأشخاص الذين يقيمون بصفة قانونية، وفترة ما قبل سن الثامنة عشرة، والأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين المقيمين بصورة قانونية ومعتادة على أراضيها.

وتنظم المادة 7 فقدان الجنسية غير الطوعي. وينص القانون على أنه لا يجوز للدول أن تحرم مواطنيها من جنسيتها إلا في حالات اكتساب جنسية طوعية أخرى أو الاحتيال أو عدم تقديم المعلومات ذات الصلة عند اكتساب الجنسية أو الخدمة العسكرية الطوعية في قوة عسكرية أجنبية أو التبني كطفل من قبل رعايا أجانب.

كما ينص على إمكانية فقدان الجنسية للمواطنين المقيمين عادة في الخارج. وأخيرا، ينص القانون على فقدان الجنسية بسبب "السلوك الذي يلحق ضررا خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة الطرف".

وتنص المادة 8 على أن للمواطنين الحق في التخلي عن جنسيتهم، بحيث لا يصبحون عديمي الجنسية.
بيد أن الدول قد تقيد هذا الحق فيما يتعلق بالمواطنين المقيمين في الخارج.