الإعلان عن الزواج (الشاهدان) - شهادة غير المسلم.. القانون يترك الحرية للطرفين في اختيار الشهود

الإعلان (الشاهدان) شهادة غير المسلم:

من شروط صحة الزواج عند الجمهور أن يحضره عند العقد شاهدين مسلمين عدليين ذكرين.
وهذا الأمر مما اختلف فيه العلماء.
وسبب الاختلاف هل الشهادة حكم شرعي أم للتوثق والإعلان؟.

فإذا تحققت الشهادة والإعلان والإظهار فهذا مما اتفق عليه، ونطالب المسلمين بالاجتهاد في الالتزام به، وإن تحقق الإعلان عند العقد في البلدية والشهادة عند الدخول "المسجد الوليمة العرس" فهو جائز وهذا كثير ما يصلح للمسلمين في الغرب (إبرام الزواج في جو احتفالي علانية) ثم في نفس اليوم وبعد الخروج من البلدية مباشرة الذهاب إلى المسجد لإبرام العقد الشرعي، وبهذا يتحقق إشهاد جمهرة من المسلمين وإظهاره وإعلانه.

وإذا تحقق الإعلان والإظهار فقط فهو جائز عند ابن تيمية.  فالإشكالية في كون القانون يقبل أي شاهد بغض النظر عن دينه أو جنسه، ولكن هذا الأمر يمكن تجاوزه لأن المسلم مطالب بالالتزام بالأحكام الشرعية.

والقانون يترك الحرية للطرفين في اختيار الشهود، والسؤال المطروح هل يجوز شهادة غير المسلم على المسلم في الزواج؟

الأصل عدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالة الضرورة على الوصية في السفر لقوله تعالى "أو آخران من غيركم" وهو قول الجمهور كونه زواج مسلم فلابد أن يظهر أمره بين المسلمين ولو كانت المرأة من أهل الكتاب.

وقال الحنفية بجواز شهادة أهل الكتاب إذا كانت المرأة من أهل الكتاب كون الشهادة على المرأة وهي من أهل الكتاب.

وقد قال ابن قيم الجوزية والشيخ ابن تيمية بجواز شهادة غير المسلم في كل ضرورة حضرية كانت أم سفريه وقال مالك بجواز شهادة الطبيب غير المسلم للحاجة.

ومن المعاصرين من قال بجواز ذلك عند عدم وجود المسلمين، وعلى هذا فشهادة غير المسلم على المسلم جائزة للضرورة والحاجة عند عدم وجود المسلم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال