الولاية في الزواج في الدول الغربية.. للمرأة العاقلة البالغة حرية التصرف والإرادة ولها الحرية في القبول أو الرفض

اشتراط الولاية في الزواج من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، والقانون في الدول الغربية لا يشترط الولاية في الزواج ولا يعطيها أهمية غير مبال بها، فإن حضر الولي فلا يمنعه ولا يبالى بقبوله أو عدم قبوله، وللمرأة العاقلة البالغة حرية التصرف والإرادة ولها الحرية في القبول أو الرفض (لا يشترط القانون إلا الأهلية والبلوغ "ثمانية عشر سنة" والرضا وعدم الإكراه والغش).

ويرى جمهور الفقهاء أن الولاية شرط من شروط صحة الزواج، وأن المرأة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها بغير إذن وليها ولا تزوج غيرها.

في حين يرى أبو حنيفة أن للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها بغير إذن وليها، إذا كان بكفء وبمهر المثل، وأن للولي حق الاعتراض إذا زوجت نفسها بغير كفء أو بغير مهر المثل.

وقول أبو حنيفة  كثيرا ما يصلح للمسلمين في الغرب، فإذا وقع الزواج بغير ولى وقع صحيحا على مذهب أبى حنيفة. لأنه لا يمكن دفع الشيء بعد وقوعه خاصة في زماننا لصعوبة الطلاق وترتب الضرر عند طلب الطلاق، وطول الإجراءات وقد تصل إلى ثلاث سنوات في الدول الغربية، ولأنه أمر مختلف فيه يجوز فيه الاجتهاد، ولأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين الحرمة، مع الإشارة أن بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية والعربية تعمل بقول أبى حنيفة في عدم اشتراط الولاية في الزواج.

وعلى هذا فما دام القانون لا يمنع من حضور الولي ويقبل أن يكون الولي شاهدا على زواج موليته، وقد قال بعض الفقهاء بجواز شهادة الأب في زواج ابنته، فالزواج له حالتان: لا نعقاده يصح فيها شهادة الابن والأب شهادة تنفع في حل الزوجية ديانة لا قضاء، وحالة الإثبات عند الإنكار وهذه لا تصح شهادتهم فيها، معنى هذا أن شهادة الفروع والأصول ترد في الإثبات  وتقبل في الإعلان وهذا الذي ننصح به الأولياء بحضور إجراءات عقد الزواج كتعبير عن الرضا، وننصح المسلمة بتسجيل الولي كشاهد عند ملء الاستمارة.

فهذا مما يزيد المسلمين اطمئنانا على العقود التي تتم في بلديات الدول الغربية.  يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: "فإذا كان رأى أبو حنيفة يوافق ميولهم فلماذا نلزمهم برأي مالك والشافعي".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال