الصداق فريضة فرضها الله تعالى على المسلم الذي يريد أن يتزوج بامرأة تحل له شرعا، أن يقدم بين يدي المرأة مبلغ من المال لم تحدد الشريعة أقله ولا أكثره، ولكن حسب يسر الرجل وكرمه دليل على صدق الرجل ومحبته و نيته في الارتباط بالمرأة، وهو هبة ومنحه وعربون المحبة وحق من الحقوق وآثر من آثار الزواج. ولا يجوز إسقاطه أو التواطؤ على ذلك.
لكن عقد الزواج يصح بدون ذكر الصداق فلا يتوقف صحة على تسميته وللمرأة مهر مثيلاتها من النساء وهو ما سماه الفقهاء بنكاح التفويض.
ولكن قوانين الدول الغربية لا تعترف بالصداق ولا توليه أهمية بل تعتبره إهانة للمرأة وانتقاص من كرامتها.
فالزواج في القانون الفرنسي عار عن ذكر الصداق أو تسميته، وعلى هذا يمكن للمقبلين على الزواج الاتفاق قبل إجراء مراسيم الزواج على الصداق أو بعده مثلا أثناء إعادة إجرائه في المسجد وأمام جمهرة من المسلمين.
فالإشكالية في الزواج القانوني الذي يتم في محاكم وبلديات الدول الغربية في الآثار والأحكام المترتبة عليه (القوامة، الطلاق، الإرث، الحضانة، تربية الأولاد).
وعلى هذا يجب على المسلمين أن يبذلوا قصار جهدهم في إجراء عقود زواجهم وفق الشريعة الإسلامية وخاصة بالنسبة للمقيمين الذين لهم سفارات وقنصليات لبلدانهم إذا كانت القوانين تسمح بذلك، أو إجرائها في بلدانهم الأصلية، فكثير من الدول الغربية تعترف بالزواج الذي يتم في البلدان الإسلامية.
أما إذا كان المسلم من جنسية بلد أوروبي، فليس له إلا أن يجريه في بلده ويمكن له أن يتم ذلك حسب النظام التعاقدي المعمول به في الدول الغربية والذي يسمح بإخراج بعض الأموال، وهو ما يشبه الشروط في الإسلام التي لا تتنافى مع مقتضى العقد وتكون في مصلحة الزوجين أو أحدهما إذا كان القانون يسمح بذلك، أو كتابة ورقة بعد العقد القانوني أو قبله أمام الشهود يلتزمان فيها بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند التخاصم أو الطلاق، كما أشار إلى ذلك المجلس الاوروبى للإفتاء والبحوث: "يقترح المجلس تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني".
وقد جاء عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة ما يلي "التأكيد على أن المصلحة تستدعى تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية".
التسميات
توثيق الزواج