مفهوم عقد الزواج في الإسلام.. ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه

المقصود بمفهوم عقد الزواج في الشريعة الإسلامية المعنى اللغوى والاصطلاحي والقانوني وهل الزواج عقد مدني أم شرعي؟
وهل الزواج عقد رضائي أم شكلي؟

التعريف اللغوي:
عقد: "العقد الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل، ثم استعمل ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما، والعقد مصدر استعمل اسما فجمع نحو: (أوفوا بالعقود)([1]) والعقد اسم لما يعقد من نكاح وغيره"([2]).

العقد بمعنى إحكامه وإبرامه: وهو نقيض الحل-: والجمع عقود والمعاقدة المعاهدة وعاقدته عاهدته وتعاقد القوم تعاهدوا والعقد نقيض  الحل وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه ([3]).

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته ([4])، العقد في اللغة معناه الربط والإحكام والإبرام بين أطراف الشيء سواء كان الربط حسيا أو معنويا وسواء كانت من جانب واحد أومن جانبين. 
فالعقد يطلق على الشد والربط والجمع والتوثيق والإحكام.

التعريف الاصطلاحي:
العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا([5]).    

وللعقد عند الفقهاء معنيان عام وخاص:  

1- المعنى العام:
ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة أم بإرادتين وهو بهذا المعنى يتناول الالتزام.  

2- المعنى الخاص:
هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله ([6]).   

العقد في القانون:
هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ([7]).

[1] سورة المائدة الآية رقم 1.
[2] المفردات في غريب القرآن أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى كتاب العين- ج1/ ص 443.
[3] لسان العرب-أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور- ج 3 ص 297.
[4] الفقه الإسلامي وأدلته  للدكتور وهبة الزحيلى ج -4 ص 80.
[5] معجم التعريفات –باب العين رقم المصطلح1216/ص129.
[6] الفقه الإسلامي وأدلته  -الدكتور وهبة الزحيلى ج4 ص 81.
[7] الوسيط في شرح القانون المدني- الدكتور عبد الرازق السنهوري-مصادر الإلتزام ج1/ص118.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال