تعريف الموظف الرسمي.. ضابط عمومي خوله القانون الصلاحيات اللازمة لتلقي العقود وتحريرها وتوثيقها بحضور ذوي الشأن

الموظف الرسمي:
ضابط عمومي خوله القانون الصلاحيات اللازمة لتلقي العقود وتحريرها وتوثيقها بحضور ذوي الشأن، وإفضائها طابع الرسمية وقد تقدم تعريف الموثق.

وهو الشخص الذي يستخدم بصفة نظامية، ليقوم بواجبات ومسئوليات وظيفة ما، مقابل أجر محدد ويتمتع لقاء ذلك بالحقوق والامتيازات المرتبطة بها.

لقد أرسى المشرع الإداري المغربي مفهوم الموظف العمومي وذلك من خلال ماجاء به في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبرابر 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على أنه :"يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة".

وما يلاحظ أن هذا الفصل يخص فقط الموظفين المرتبين بأسلاك الإدارة التابعة للدولة لهذا تدارك المشرع الأمر من خلال المرسوم رقم 2.77.738 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات في فصله الأول الذي ينص على أنه "يخول صفة موظف بالجماعات كل شخص في منصب دائم ومرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات"، ومنه فقد جاء هذا الفصل ليؤكد ويزكي نفس التعريف الموجود ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وهو نفس المسار الذي سار عليه المشرع الفرنسي في تعريفه للموظف العمومي،حيث أهم ما جاء به قانون 19 اكتوبر1946 للوظيفة العمومية الفرنسية في هذا الصدد انه اعتبر الموظفين كل الأشخاص العموميين الذي وقع تعيينهم في عمل مستمر وتم ترسيمهم في السلم الإداري بين اطر الإدارة المركزية التابعة للدولة، أو المصالح الخارجية المستقلة آو المؤسسات العمومية للدولة، باستثناء القضاة والعسكريين، وأكد نفس التعريف قانون 26 يناير 1984 المتعلق بالوظيفة العمومية المحلية الفرنسية حيث يؤكد على نفس التعريف ويركز على نفس الشروط مع تحديده لمختلف الموظفين بالإدارة الترابية.

وعموما ما يمكن أن يستشف من ظاهر العبارات التي أتى بها القانون الإداري في تعريفه للموظف العمومي، أن هذا الأخير يجب أن تتوفر فيه ثلاث شروط مجتمعة ومتلازمة حتى يمكن اعتباره موظف عمومي، وهي كالأتي:

- التعيين في وظيفة عمومية:
أي انه يلزم لكي يعد الشخص موظفا عموميا أن يعين في وظيفة عمومية من قبل السلطة التي لها الحق في تعيينه قانونيا،وطبقا لما يستلزمه القانون من إجراءات ومساطر إدارية،فالأشخاص الذين لم يصدر قرار بتعيينهم في وظيفة ما،لايعدون موظفين عموميين.

- أن تكون الوظيفة قارة ودائمة:
حيث يكسب الشخص هذه الصفة ليس بمجرد تعيينه في وظيفة عمومية،بل يستوجب أن يتبع هذا الإجراء عنصر الدوام والاستقرار في الوظيفة التي عين بها،بصفة قارة وثابتة، الشيء الذي يتم من خلاله استبعاد كل من لايشغل وظيفة دائمة وقارة كالأشخاص الذين يقومون بأعمال استثنائية آو موسمية داخل الوظيفة العمومية.

- الترسيم بأحد الأسلاك الإدارية:
ويقصد بالترسيم عموما تلك الوضعية القارة التي يكتسبها الموظف بصفة نهائية بعد مدة معينة بموجبها يصبح الموظف رسميا في أسلاك الوظيفة العمومية، أي هو ذلك الإجراء الذي يضع الموظف في درجة ما من درجات تسلسل الموظفين، والذي ينقل بموجبه الموظف المتدرب والذي انتهت مدة تدريبه من وضعية مؤقتة إلى وضعية نظامية جديدة إزاء الإدارة التي من خلالها يتم تحديد موقع الموظف ضمن الهرم الإداري واستفادته من كل امتيازات القانونية والمادية المترتبة عن إجراء الترسيم.

وللإشارة وعلى نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي،فقد استبعد المشرع المغربي صراحة من صفة الموظف العمومي رجال القضاء والعسكريين التابعيين للقوات الملكية المسلحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية، من خلال الفصل الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هذا بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين يخضعون لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقد يعفون من بعض أحكامه بمقتضى قوانين أساسية خاصة إذا كانت تلك الأحكام لاتتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الهيئات والمصالح التي يعملون فيها.

وهؤلاء الأشخاص حسب الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي هم:
- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية.
- رجال التعليم.
- أعوان الشرطة وإدارة السجون.
- رجال المطافئ وأعوان المصلحة بإدارة الجمارك.
- المفتشون والمراقبون والحراس بالبحرية التجارية.
- ضباط الموانئ.
- موظفو المنارات.
- موظفي المياه والغابات.

كذلك يستبعد من فئة الموظفين العموميين لعدم شغل المنصب بصفة مستمرة،بعض الأشخاص المعينين في بعض المناصب السياسية والمشار إليهم في الفصل السادس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إذ تنص الفقرة الأخيرة منه على انه لاينتج عن تعيينهم"في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة، هذا بالإضافة إلى أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الجماعي، حيث أن هذا الأخير رغم اعتباره سلطة إدارية عند ممارسته لاختصاصاته،إلا انه لايعتبر موظفا عموميا.ويتضح مما سبق طبيعة التعريف الذي اعطاه القانون الاداري للموظف، الذي يتسم بالنظرة الضيقة للموظف العمومي، عكس المشرع الجنائي الذي كام موسعا لمفهوم الموظف.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال